الشيخ الجواهري

470

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وجوب إعانة المكاتب من الزكاة ] : المسألة ( الثامنة : من كاتب عبده ) مطلقاً أو مشروطاً [ قال المصنّف : ] ( وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجب « 1 » عليه ، ولا حدّ له قلّةً ولا كثرةً ) بل المدار على صدق اسم إيتاء المال [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال [ فعند المصنّف ] ( يستحب ) له ( التبرع بالعطية إذا « 2 » لم تجب ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وجبت » . ( 2 ) في الشرائع : « إن » . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 12 : 357 . ( 4 ) الخلاف 6 : 396 - 397 . ( 5 ) حكاه في الرياض 11 : 392 . ( 6 ) النور : 33 . ( 7 و 8 ) الرياض 11 : 392 . المختلف 8 : 104 ، 105 . ( 9 ) الوسائل 23 : 152 ، ب 9 من المكاتب ، ح 1 . ( 10 ) المقنع : 467 . ( 11 ) النور : 33 . ( 12 ) الوسائل 23 : 153 ، ب 9 من المكاتبة ، ح 2 . ( 13 ) الفقيه 3 : 32 ، ح 3493 ، وفيه : « عن قاسم بن سليمان » . الوسائل 23 : 152 ، ب 9 من المكاتبة ، ح 3 ، وفيه : « عن القاسم بريد » . ( 14 ) الخلاف 6 : 396 - 397 . ( 15 ) المبسوط 6 : 93 - 94 .